كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تَصِحُّ لِرَجْعَةٍ، وَلَا لِغَيْرِهَا مِنْ أَثَرِ نِكَاحٍ الْمُطَلِّقِ كَإِرْثٍ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خِلَافَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَحْسِبُ) أَيْ الْمُبْتَدَأَةُ الطُّهْرَ الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ قُرْءً.
(قَوْلُهُ وَلَحْظَةٌ) أَيْ لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ اللَّحْظَةُ الْأُولَى) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا حُسِبَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا قُرْءٌ وَمَا هُنَا لَا قُرْءَ لَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِ ش لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جَزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطُّهْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَلُقَتْ) أَيْ حُرَّةٌ، وَهِيَ مُعْتَادَةٌ أَوْ مُبْتَدَأَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا إلَخْ) أَيْ بِفَرْضِ أَنَّهَا طَلُقَتْ آخِرَ إلَخْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِآخِرِ جَزْءٍ مِنْ حَيْضِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ لِتَيَقُّنِ الِانْقِضَاءِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّحْظَةُ مِنْ الْعِدَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِدَّةِ) أَيْ وَكَذَلِكَ اللَّحْظَةُ الْأَخِيرَةُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ تَطْلُقَ إلَخْ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ لَحْظَةً) أَيْ لِلطَّعْنِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ طَلُقَتْ) أَيْ أَمَةٌ وَلَوْ مُبَعَّضَةً، وَهِيَ مُعْتَادَةٌ أَوْ مُبْتَدَأَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ إلَخْ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا بِآخِرِ جَزْءٍ مِنْ حَيْضِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا كُلُّهُ فِي الذَّاكِرَةِ فَلَوْ لَمْ تَذْكُرْ هَلْ كَانَ طَلَاقُهَا فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ) أَيْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ إلَخْ) أَيْ الْحَمْلُ عَلَى الْحَيْضِ.
(قَوْلُهُ: الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْمَرْأَةُ حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي حَيْضِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي دَعْوَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِأَقَلِّ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَادَتْ) أَيْ امْتَدَّتْ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ تُخَالِفْ عَادَةً دَائِرَةً) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ فِي طُهْرٍ وَحَيْضٍ أَوْ كَانَتْ مُسْتَقِيمَةً فِيهِمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ أَصْلًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ دَائِرَةٌ) كَأَنَّهَا بِمَعْنَى مُطَّرِدَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} وَلِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَصُدِّقَتْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ حَلَفَتْ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَثَبَتَ لَهُ الرَّجْعَةُ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَكَذَا إنْ خَالَفَتْ) بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا الدَّائِرَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ ادَّعَتْ مُخَالَفَتَهَا لِمَا دُونَهَا مَعَ الْإِمْكَانِ فَتُصَدَّقُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَحْلِفُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ، وَكَذَا وَمَا بَعْدَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَرَاجَعَهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَثَبَتَ لَهُ الرَّجْعَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي حَاوِيهِ إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ وَذَكَرَتْ عَادَتَهَا حَيْضًا وَطُهْرًا سُئِلَتْ هَلْ طَلُقَتْ حَائِضًا أَوْ طَاهِرًا فَإِنْ ذَكَرَتْ أَحَدَهُمَا سُئِلَتْ هَلْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ أُمّ آخِرِهِ فَإِنْ ذَكَرَتْ شَيْئًا عُمِلَ بِهِ وَيَظْهَرُ مَا يُوجِبُهُ حِسَابُ الْعَارِفِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ وَأَوَّلُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَآخِرُهُ فَإِنْ وَافَقَ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا أَوْجَبَهُ الْحِسَابُ مِنْ عَادَتَيْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ إلَّا إنْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَذَكَرَ أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَتْهُ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُهَا لِجَوَازِ كَذِبِهَا، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا أَوْجَبَهُ حِسَابُ الْعَارِفِينَ لَمْ تُصَدَّقْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ انْتَهَتْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ مِنْ وَيُطَبَّقُ.
(قَوْلُهُ: رُدَّتْ) أَيْ دَعْوَاهَا أَيْ: وَلَا تُعَزَّرُ لِاحْتِمَالِ شُبْهَةٍ لَهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهَا يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الِانْقِضَاءِ الْآنَ. اهـ. سم.
(وَلَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (رَجْعِيَّتَهُ) بِالْهَاءِ كَمَا فِي خَطِّهِ، وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ وَلَوْ مَعَ تَعَمُّدِهِ وَعِلْمِهِ (وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ) أَوْ الْأَشْهُرَ وَآثَرَ الْأَقْرَاءَ لِغَلَبَتِهَا (مِنْ وَقْتِ) الْفَرَاغِ مِنْ (الْوَطْءِ) كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا (رَاجِعٌ فِيمَا كَأَنْ بَقِيَ) فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ قُرْءٍ أَوْ شَهْرٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي قُرْأَيْنِ أَوْ شَهْرَيْنِ دُونَ مَا زَادَ وَلَوْ حَمَلَتْ مِنْ وَطْئِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَيْهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعَدَدِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا اسْتِئْنَافَ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ وَاسْتَأْنَفَتْ أَمَّا وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْهُ فَلَا اسْتِئْنَافَ فِيهِ.
تَنْبِيهٌ:
الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَرَاغِ الْوَطْءِ هُنَا تَمَامُ النَّزْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي مُقَارَنَةِ ابْتِدَاءِ النَّزْعِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَا يُسَمَّى جِمَاعًا وَحَالَةُ النَّزْعِ لَا تُسَمَّاهُ وَهُنَا عَلَى مَظِنَّةِ الْعُلُوقِ وَمَا دَامَ مِنْ الْحَشَفَةِ شَيْءٌ فِي الْفَرْجِ الْمَظِنَّةُ بَاقِيَةٌ فَاشْتُرِطَ تَمَامُ نَزْعِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ تَعَمُّدٍ وَعَلِمَهُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَعَ الْعِلْمُ حَرَامٌ. اهـ. ع ش أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِئْنَافُ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قُرْءٍ) أَيْ فِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ شَهْرٍ أَيْ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حَمَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَحْبَلَهَا بِالْوَطْءِ رَاجَعَهَا مَا لَمْ تَلِدْ لِوُقُوعِ عِدَّةِ الْحَمْلِ عَنْ الْجِهَتَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْوَضْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعَدَدِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ إلَى الْوَضْعِ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ خَارِجَةٌ) أَيْ صُورَةُ الْحَمْلِ مِنْ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ اعْتِبَارِ تَمَامِ النَّزْعِ هُنَا.
(وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) أَيْ الرَّجْعِيَّةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُبِيحُهُ فَيُحَرِّمُهُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهُ وَتَسْمِيَتُهُ بَعْلًا فِي الْآيَةِ لَا تَسْتَلْزِمُهُ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْمَظَاهِرِ وَزَوْجِ الْحَائِضِ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةِ بَعْلٍ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ (فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ)، وَإِنْ اعْتَقَدَ حُرْمَتَهُ لِلْخِلَافِ الشَّهِيرِ فِي إبَاحَتِهِ وَحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِهِ (وَلَا يُعَزَّرُ) عَلَى الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ حَتَّى النَّظَرِ (إلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ) بِخِلَافِ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ وَالْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِهِ وَذَلِكَ لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ عِنْدَهُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَا يُنْكَرُ إلَّا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَهْوٌ بَلْ يُنْكَرُ أَيْضًا مَا اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ نَعَمْ فِيهِ إشْكَالٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الْخَصْمِ فَحِينَئِذٍ الْحَنَفِيُّ لَا يُعَزِّرُ الشَّافِعِيَّ فِيهِ، وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ يَرَى حِلَّهُ وَالشَّافِعِيَّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ لَهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْمَتْنُ بِإِطْلَاقِهِ فَلْيُقَيَّدْ بِمَا إذَا رُفِعَ لِمُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ أَيْضًا (وَيَجِبُ) عَلَيْهِ لَهَا بِوَطْئِهِ (مَهْرُ مِثْلٍ إنْ لَمْ يُرَاجِعْ) لِلشُّبْهَةِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ التَّشْطِيرِ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ (وَكَذَا) يَجِبُ لَهَا (إنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَرْفَعُ أَثَرَ الطَّلَاقِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُتَخَلِّفُ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَرْفَعُ أَثَرَ التَّخَلُّفِ لَا يُقَالُ الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فَإِيجَابُ مَهْرٍ ثَانٍ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَهْرَيْنِ وَأَنَّهُ مُحَالٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ مُوجِبُهُ الشُّبْهَةَ لَا الْعَقْدَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا إلَخْ) عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَطْءَ الرَّجْعِيَّةِ قَبْلَ ارْتِجَاعِهَا مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ ثُمَّ قَالَ وَعِنْدِي هَذَا كَبِيرَةٌ إذَا صَدَرَ مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فِي بَيَانِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ لَهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ) هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ، وَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ، وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُمْ هُنَا مِنْ أَنَّ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ كَالْحَنَفِيِّ لَا يُعَزَّرُ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: فَلْيُقَيَّدْ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يَخْلُصُ مِنْ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَرْفُوعَ إلَيْهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فَهُوَ يُعَزِّرُ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ إلَّا مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ وَلَوْ ضُبِطَ يُعَزِّرُ بِكَسْرِ الزَّايِ وَجَعَلَ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ فَاعِلَهُ زَالَ الْإِشْكَالُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ، وَلَا يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ إلَّا الْحَاكِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوْ الْحِلَّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَرْأَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ الرَّجْعِيَّةُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى بِالنَّظَرِ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَتُهُ بَعْلًا إلَخْ) أَيْ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا تَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ) عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَطْءَ الرَّجْعِيَّةِ قَبْلَ ارْتِجَاعِهَا مِنْ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ صَغِيرَةً لَا كَبِيرَةً. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يُعَزَّرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَقَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ إلَخْ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْغَيْرِ بَعْدَ نَفْيِ التَّعْزِيرِ فِي الْوَطْءِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُقَالَ لَمْ يُعَزَّرْ عَلَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّهُ رَجْعَةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى النَّظَرُ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ وَلِذَا قَالَ النِّهَايَةُ بَدَلَهَا مِنْ مُقَدَّمَاتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ: لَا يُعَزَّرُ إلَّا مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ، وَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ، وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُمْ هُنَا مِنْ أَنَّ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ كَالْحَنَفِيِّ لَا يُعَزَّرُ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ وَتَحْسِينِهِ نَصُّهَا وَنُقِلَ عَنْ التَّعَقُّبَاتِ لِابْنِ الْعِمَادِ التَّصْرِيحُ بِمَا قَالَهُ سم وَفَرَّقَ بَيْنَ حَدِّ الْحَنَفِيِّ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ وَبَيْنَ عَدَمِ تَعْزِيرِهِ عَلَى وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِأَنَّ الْوَطْءَ عِنْدَهُ رَجْعَةٌ فَلَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَرَفَعَ لِلشَّافِعِيِّ لَا يَحُدُّهُ، وَلَا يُعَزِّرُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمُوَافِقِ لَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ نَصُّهَا وَنَازَعَ فِيهِ سم وَعِ ش وَاعْتَمَدَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْفَاعِلِ وَالْقَاضِي مَعًا، وَإِنَّمَا عَزَّرَ الشَّافِعِيُّ الْحَنَفِيَّ الشَّارِبَ لِلنَّبِيذِ مَعَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ؛ لِأَنَّ أَدِلَّتَهُ ضَعِيفَةٌ تَدَبَّرْ. اهـ.